الفاضل الهندي

411

كشف اللثام ( ط . ج )

متباعداً عنه ( حتّى يقول : لا أسمع ، ثمّ يعاد عليه مرّة ثانية ) من جهة أُخرى ببعد المقايسة بينهما وبين الجهة الأُولى مسافة بالبصر ( فإن تساوت المسافتان صدّق ، ثمّ تسدّ الصحيحة وتطلق الناقصة ، ويعتبر بالصوت ) متباعداً عنه ( حتّى يقول : لا أسمع ، ثمّ يعتبر ثانية ) كذلك ( فإن تساوت المسافتان صدّق ) وإن اعتبر كلّ منهما في الجهات الأربع كان أظهر وأحوط ، وبه خبر أبي بصير عن الصادق ( عليه السلام ) ( 1 ) ( ثمّ تمسح المسافة الّتي سمع فيها بالأُذن الصحيحة والمسافة الأُخرى ، ويطالبه ) أي الجاني ( بتفاوت ما بين المسافتين ، فإن كانت المسافة في الناقصة نصف المسافة في الصحيحة وجب نصف الدية ، وعلى هذا الحساب ) ففي كتاب ظريف بعد ذكر المقايسة بين العينين : وإن أصاب سمعه شئ فعلى نحو ذلك يضرب له بشئ لكي يعلم منتهى سمعه ثمّ يقاس ذلك ( 2 ) . ونحوه فيما عرضه يونس على الرضا ( عليه السلام ) ( 3 ) وغيرهما من الأخبار . ويضمّ إلى ذلك الاستظهار بالأيمان كما في النهاية ( 4 ) إذ ربما كانت إحدى الأُذنين أضعف من الأُخرى قبل هذه الجناية . ( ولو كان ) يدّعى ( النقصان من الأُذنين معاً اعتبرناه بالتجربة ، بأن يوقف بالقرب منه إنسان يصيح على غفلة منه ، فإن ظهر فيه تغيّر ) يعلم به سماعه ( أو قال : قد سمعت تباعد عنه وصاح على غفلة إلى أن ينتهي إلى حدّ لا يظهر عليه تغيّر ، فإن قال ) مع ذلك : ( لم أسمع أُحلف ) القسامة على قدر ما يدّعيه من النقص ( وعلّم على الموضع علامة ، ثمّ يزيد في البعد حتّى ينتهي إلى آخر موضع منه ) أي البعد ( يسمع مثل ذلك الصوت من هو سميع لا آفة به ) في مثل سنّ المجنيّ عليه ( فينظركم بين المسافتين ويقسّط

--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ج 19 ص 278 ب 3 من أبواب ديات المنافع ح 2 . ( 2 ) تهذيب الأحكام : ج 10 ص 298 ح 1148 . ( 3 ) الكافي : ج 7 ص 324 ح 9 . ( 4 ) النهاية : ج 3 ص 434 .